آقا ضياء العراقي

13

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )

« نهي عن بيع المضامين » « 1 » أي ما في أصلاب الفحول « 2 » ، انتهى . ثمّ إنّ المصنّف لما بيّن حكم هذا الماء في حال كونه منيّا أراد أن يبيّن حكمه باعتبار أحواله الاخر أيضا ، فنقل عن العلّامة الحكم بتحريم بيع العسيب والملاقيح « 3 » . وعن « جامع المقاصد » : ( وفي الحديث : « نهى عن عسيب الفحل » « 4 » - أي لا يؤخذ لضرابه كراء ) « 5 » . وعن « نهاية ابن الأثير » : أنّه نهى عن عسيب الفحل - إلى أن قال - : وإنّما أراد النهي عن الكراء « 6 » . وعن « الفائق » للزمخشري : ( النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن عسب الفحل أي عن كراء [ قرعه ] ) « 7 » . وعن « المصباح » : ونهي عن عسب الفحل ، وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل « 8 » . وعن « مفتاح الكرامة » : في وجه عدول العلّامة عمّا فهموه إلى البيع قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 352 الحديث 22731 ، وفيه : ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الملاقيح والمضامين . ( 2 ) مجمع البحرين : 2 / 409 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 1 / 160 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 111 الحديث 22114 . ( 5 ) جامع المقاصد : 4 / 53 . ( 6 ) النهاية لابن الأثير : 3 / 234 مادّة : « عسب » . ( 7 ) الفائق للزمخشري : 2 / 428 . ( 8 ) المصباح المنير : 409 .